الشيخ الجواهري
327
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] أنّ التعريض بالنكاح في العدة إنّما يجوز لو كان القصد إلى إيقاعه بعدها ، وذلك إنّما يقتضي إباحته العزم بهذا الوجه . وعلى كلّ حال ف ( - من تزوّج امرأة في عدّتها عالماً ) بالحكم والموضوع عامداً ( حرمت عليه أبداً ) بمجرّد العقد . ( و ) كذا ( إن جهل العدّة والتحريم ) أو أحدهما ( ودخل ) بها قبلًا أو دبراً ( حرمت ) عليه ( أيضاً ) . ( ولو لم يدخل ) بها ( بطل ذلك العقد وكان له استئنافه ) بعد انقضاء العدّة [ 2 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 449 - 450 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 20 : 449 - 450 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 451 ، 450 ، ح 4 ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 452 ، ح 6 ، 7 . ( 6 ) المصدر السابق : 451 ، 450 ، ح 4 ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 452 ، ح 6 ، 7 . ( 8 ) المصدر السابق : 453 ، 455 ، ح 10 ، 17 . ( 9 ) المصدر السابق : 453 ، 455 ، ح 10 ، 17 .